السيد محمد علي العلوي الگرگاني
391
منهج الصالحين
مسائل متفرّقة في النكاح مسألة 2460 : يجب الزواج ، على من يخاف الوقوع في الحرام ، إذا لم يتزوج . مسألة 2461 : إذا شرط الزوج في ضمن عقد الزواج ، كون المرأة بكراً ، ثم تبين له بعد ذلك ، كونها ثيّباً ، جاز له فسخ العقد ، وينقص من المهر ، نسبة التفاوت بين مهر البكر والثيّب . مسألة 2462 : لا يجوز الخلوة بالمرأة ، في المكان الذي لا يدخل اليه أحد ولا يمكن لاحد الدخول اليه سواء كانت الخلوة لأجل ذكر الله تعالى ، أم كانت لغير ذلك ، وسواء كانا في حال اليقظة أم النوم ، أما إذا أمكن لاحد الدخول ، حتى ولو صبياً مميزاً جاز ذلك بلا اشكال . مسألة 2463 : إذا قصد الرجل حال العقد ، عدم اعطاء المهر للمرأة ، صحّ العقد ، ووجب عليه دفع المهر ، الّا إذا كان رضا الزوجة مشروطاً بالمهر . مسألة 2464 : المرتد هو من انكر وجود الله أو النبوة أو انكر ضرورياً من ضروريات الدين مع علمه إلى كون ذلك من الضرورة ، كما إذا انكر وجوب الصلاة أو الصوم . مسألة 2465 : إذا ارتدّ الزوج ، قبل الدخول ، بطل العقد ، وكذا إذا ارتدّ بعد الدخول ، وكانت المرأة يائسة ( أي إذا بلغت خمسين سنة في غير القرشية ، وستين سنة في القرشية ) أما إذا لم تكن يائسة ، فإنها تعتد عدة الطلاق ، فإذا تاب ، قبل اتمام العدة ، بقي العقد على حاله ، وإذا لم يتب حتى انتهت العدة ، بطل العقد . مسألة 2466 : الرجل الذي ولد مسلماً ، تحرم عليه زوجته ، بمجرد ارتداده ، ويجب عليها أن تعتد بعدة الوفاة .